القانون رقم 156 لسنة 1998
المادة الأولى من قانون بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
سارٍ
النص الساري
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما في رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة
التأمين المملوكة بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة لا تسري على الشركة أحكام قانون
هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.