المادة الثالثة من قانون بعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين
النص الساري
تضاف مادة جديدة برقم ٢٧ مكررا (١) إلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين
في مصر المشار إليه ، نصها الآتي :
مادة (٢٧)
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتملك (٥٪)
من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين
من تاريخ تملكه لهذه النسبة .
ويحظر على أي شخص طبيعي - بغير طريق الميراث - أو على أي شخص اعتباري
أن يتملك (١٠٪) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس
الوزراء بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد ، ويقع باطلا أي تصرف يخالف ذلك .
فإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة
يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين
من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ، ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق
أوضاعه في المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للشركة أو عضوية
مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس .
ولا تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التي تزيد على النسبة
المشار إليها في تلك الفقرة في تاريخ العمل بهذا القانون . ولا يجوز زيادة مبالغ هذه
المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.