Article 98 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس قد دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسى بعد إجراء تحقيق إدارى ، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ، ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت. كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة .
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذى تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين .
الاندماج والتحويل والتصفية والشطب
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.