Article 97 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جديدة على أن حقوق أعضاء الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، أن تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد إجراء التحقيقات والتثبت من المخالفات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة ، ولها على وجه الخصوص :
١– تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه من مخالفات .
٢– إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها .
٣– إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة .
٤– دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر فى المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
٥– حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة إلا في الأحوال التي تصرح بها الهيئة ، ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن تتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق ، أيهما أقرب ، ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القرار .
٦– عزل المدير التنفيذي للصندوق .
٧– تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.