Article 72 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه ، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون ، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها .
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية ، وعلى الصندوق أن يقدم إذنا كتابيا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.