Article 73 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل صندوق قوائم مالية سنوية يتم إعدادها وفقا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على صناديق التأمين الخاصة التي تصدرها الهيئة ، وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حسابات منتظمة تتناول إيرادات الصندوق ومصروفاته وعناصر مركزه المالي .
وتبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل سنة ، ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة قبل ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه مرفقا به قائمة بمركزه المالي وقائمة بحساب إيراداته ومصروفاته وتقرير مراقب الحسابات ، وكذا بيان بمدد الاشتراكات الجديدة وقيمتها وعدد المشتركين الذين توقفوا خلال العام عن سداد اشتراكاتهم من خلال النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض ، وذلك كله بما لا يخل بالتزام الصندوق بعقد الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وتلتزم الصناديق التي يزيد حجم أموالها على الحد الأدنى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بإعداد قوائم مالية دورية .
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العامة العادية للصندوق من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.