Article 59 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها ، ويصدر بإنشاء مجمعة التأمين والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية .
ويجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ، ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بالوقائع المصرية .
( الفصل الخامس )
نشاط صناديق التأمين الحكومية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.