Article 58 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقا للنظام الأساسى لكل مجمعة تأمين ، وذلك في حالة توافر أى من الأخطار الآتية :
١- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين .
٢- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية .
٣- الأخطار الطبيعية .
٤- الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقا للضوابط والمعايير التي يقررها .
ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.