Article 60 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.