Article 51 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ، والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.