Article 52 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة (٦١) من هذا القانون ، بحسب الأحوال .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التأمين المعنية والصندوق ، بحسب الأحوال ، بالتساوى بينهما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.