Article 50 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة تلقى النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محررا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، يستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له ، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث ، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.