Article 216 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من :
١ – تعمد عرقلة أعمال موظفى الهيئة فى الإشراف والرقابة .
٢ – مثل فى جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين
مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
٣ – امتنع عن تقديم السجلات والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق
الاطلاع عليها .
٤ – تأخر دون مبرر تقبله الهيئة فى تقديم البيانات أو التقارير الواجب تقديمها
فى المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذا له .
ويحكم فى البندين (٣ ، ٤) من هذه المادة فضلا عن الغرامة ، بإلزام المحكوم
عليه بتقديم السجلات أو المستندات أو البيانات .
وفى حالة العود ، يعاقب على مخالفة البنود السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى
من هذه المادة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.