Article 215 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب
بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما
حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
١ – كل من زاول نشاطا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيا من المهن
أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك
أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
٢ – كل من باشر عملا من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله
بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل .
٣ – كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى
المستندات التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور .
٤ – كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة
الهيئة ، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية .
٥ – كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة
بوثائق التأمين .
وفى جميع الأحوال ، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها ، فإن لم
تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.