Article 214 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات
الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار
من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين
من مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ، وممثل عن الهيئة يختاره
رئيسها ، وعضو من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة ، ويكون للمتظلم
الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله .
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور
القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره ، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم
فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ،
ويكون قرارها نهائيا ونافذا وملزما لأطرافه .
ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة
المشار إليها والبت فى التظلم .
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم
الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم .
ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى
التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .
ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه ، ويرد هذا الرسم إلى المتظلم حال
إلغاء القرار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء .
( الفصل الثانى )
العقوبات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.