Article 217 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما حققه
المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله
تطبيقا لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة :
١ – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة أو المديرين
أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى
السلطة المختصة بذلك .
٢ – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع ، دون
وجه حق ، عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام
النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو
مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسى ، وتقضى المحكمة برد قيمة ما
حصل عليه من الصندوق .
٣ – كل من خالف أحكام المادتين (٩٠ ، ١٠١ / فقرة ثالثة) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.