Article 208 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى شركات التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية رسما سنويا للهيئة
بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لرءوس أموالها المنصوص عليها فى هذا القانون ،
مقابل مراجعة أسس تسعير منتجاتها التأمينية للتأكد من توافقها مع المعايير الفنية
والاكتوارية المعمول بها ، وجمع وترتيب وتصنيف البيانات والمعلومات وتحليلها
وإتاحتها لتنمية النشاط ، وفحص ما يرد تجاه الجهات المرخص لها وحملة الوثائق
ومستفيدى برامج الرعاية الصحية وفقا لأحكام هذا القانون .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الرسم المشار إليه بما لا يجاوز النسب التالى بيانها من
جملة الأقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية
المنقضية ، وذلك على النحو التالى :
١ – اثنان ونصف فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند
أولا من المادة (٢) من هذا القانون .
٢ – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من
المادة (٢) من هذا القانون .
٣ – أربعة فى الألف بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة .
٤ – اثنان ونصف فى الألف من مقابل إدارة برامج الرعاية الصحية بالنسبة
لشركات إدارة الرعاية الصحية وذلك عن جميع تعاقداتها .
ويسدد الرسم المشار إليه وفقا لطرق السداد المقررة قانونا ، ولا يجوز لتلك
الجهات اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو من المؤمن لهم أو المشتركين ، بحسب
الأحوال ، بما يجاوز الفئات المشار إليها بتلك المادة .
وتلتزم تلك الجهات بسداد هذه الرسوم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد قوائمها
المالية أو انقضاء أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وفى حالة التأخير فى
السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك
المركزى المصرى فى اليوم التالى لانقضاء الأشهر الأربعة المشار إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.