Article 209 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر
من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين ، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها ،
ولا يجوز أن يعمل بهذه الشروط والنماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار
والتقرير الاكتوارى والأسس الفنية المستخدمة فى حساباته لمراجعتها ، ويعتبر انقضاء
ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة ، بعد استيفاء جميع المستندات دون ممانعتها بمثابة
قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع
الشركات بصفة دورية فى ضوء الممارسات الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة
بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.