Article 172 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين بما فيها تشكيل مجلس إدارتها ، ومدته .
ويجب أن تتوافر في أعضاء مجلس الإدارة شروط الخبرة والكفاءة وحسن السمعة عند التعيين وطوال مدة عضويتهم بالمجلس .
كما يشترط بالنسبة للقائمين على الإدارة التنفيذية المسئولين عن أي من الأعمال والوظائف الفنية بالشركة، سيما منها إدارات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أن يكونوا من ذوى الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار والمالية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الأحوال، وذلك كله وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا الفصل أيا كان سند تأسيسها أو القانون الذي تأسست وفقا لأحكامه بإخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح أو بتجديد ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لمراجعتها ، ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة وخلال المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
وفي جميع الأحوال، لا يمارس أى ممن تقدم أعماله إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ، وتكون موافقة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للمديرين التنفيذيين المشار إليهم بهذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.