Article 173 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل موعد الانعقاد بثلاثين يوما، على أن يرفق بالإخطار جميع المستندات التي تقدم للمساهمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة .
وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة في حالة عدم حضور ممثل عن الهيئة .
وعليها كذلك أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ انعقاد الجمعية لاعتماده .
تنظيم ممارسة النشاط
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.