Article 166 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية (١٠٪) فأكثر من رأسمال الشركة المصدر أو من حقوق التصويت ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (١٦٧) من هذا القانون، فلا يكون له الحق فى التصويت بالنسبة التي تجاوز العشرة في المائة، ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز للهيئة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم .
ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.