القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 166 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية (١٠٪) فأكثر من رأسمال الشركة المصدر أو من حقوق التصويت ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (١٦٧) من هذا القانون، فلا يكون له الحق فى التصويت بالنسبة التي تجاوز العشرة في المائة، ويتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للشروط والإجراءات التي تضعها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز للهيئة مدها لفترة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم .
ويسرى عليه حال عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٦٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.