المادة 165 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر الأسهم أو حقوق التصويت فى شركات التأمين وإعادة التأمين على نحو يؤدى إلى استحواذه أو تجاوزه لأى من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة .
عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلثا رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
تسعون بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، اعتبارا من تاريخ تملكها .
ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ استحواذه عليها ، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويجوز مد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويصدر بتحديد قواعد الإفصاح للتعرف على المالك المستفيد لتلك الأسهم ، وضوابط التصرف فى الأسهم الزائدة قرار من مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.