Article 165 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر الأسهم أو حقوق التصويت فى شركات التأمين وإعادة التأمين على نحو يؤدى إلى استحواذه أو تجاوزه لأى من النسب الواردة أدناه، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة .
عشرة بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ربع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلث رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
نصف رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلثا رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
ثلاثة أرباع رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
تسعون بالمائة من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت .
وفى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، اعتبارا من تاريخ تملكها .
ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ استحواذه عليها ، وإلا كان للهيئة الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، وتئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويجوز مد المهلة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويصدر بتحديد قواعد الإفصاح للتعرف على المالك المستفيد لتلك الأسهم ، وضوابط التصرف فى الأسهم الزائدة قرار من مجلس إدارة الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.