القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 164 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على كل شخص طبيعي أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة يتملك ما يزيد على (٥٪) وأقل من (١٠٪) من أسهم رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى شركة تأمين أو إعادة تأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.