المادة 163 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولا أو ثانيا من المادة (٢) من هذا القانون .
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذا له .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ثلاثين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى .
ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها .
قواعد التملك
رءوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.