المادة 162 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية :
٢٥٠ مليون جنيه نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
٢٥٠ مليون جنيه نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، على أن يزاد رأس المال بقيمة ٥٠ مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة .
مليار جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصرى بالنسبة لشركة إعادة التأمين .
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (٢) من هذا القانون ومزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات المادة .
شركات التأمين متناهى الصغر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.