Article 162 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الآتية :
٢٥٠ مليون جنيه نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال .
٢٥٠ مليون جنيه نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، على أن يزاد رأس المال بقيمة ٥٠ مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة .
مليار جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصرى بالنسبة لشركة إعادة التأمين .
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (٢) من هذا القانون ومزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات المادة .
شركات التأمين متناهى الصغر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.