Article 147 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أى من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين فى أى من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أى من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب ، كما يتعين عليهم الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أى من تلك الشركات .
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى أى عمليات ، أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأى من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها فى شركات تقديم تلك الخدمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.