Article 144 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حداها الأدنى والأقصى وفقا للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة .
ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين شريطة أن تلتزم شركة التأمين التي يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير في تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفئات بناء على قرار من الهيئة .
ويكتفى بالنسبة لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين والقائم بأعمال الإدارة التنفيذية لهذه الشركات الذين يعملون باسم ولحساب شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال تلك الشركات لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة .
ويقصد بالجهاز الإنتاجي لشركات التأمين مجموعة العاملين بقطاع البيع فى هذه الشركات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.