Article 143 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة ، كما لا يجوز لها أن تسند أيا من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو وسطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون إلا من المقيدين بالسجل المشار إليه ، وعلى شركات التأمين أو إعادة التأمين حال تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين أن تلتزم بإدراجهم ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سنويا وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.