Article 142 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو لعدم التجديد في الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ويتم وقف القيد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيد الوسيط بقرار من مجلس إدارة الهيئة في أي من الحالات التالية :
١- فقد أحد شروط القيد .
٢- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
٣- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة .
٤- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوي على غش أو خطأ جسيم .
وفي الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.