Article 123 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للهيئة الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة ، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونا .
ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات ، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج والمساهمة فى تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلية .
وتجدد تلك الموافقة سنويا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى ، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونا .
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة ، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها .
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأى تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة .
وفى حالة مخالفة أى من تلك المكاتب لأى من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها ، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.