Article 122 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ويسجل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز وكذا الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويكتسب الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ هذا النشر ، ويعد من أشخاص القانون الخاص .
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة فى حكم هذه المادة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها في مجال التأمين .
مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين
أو الأنشطة المرتبطة بهما
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.