Article 124 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للخبير الاكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة ، ويتم قيد اسمه وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلى :
أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية :
( أ ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية :
معهد وكلية الخبراء الاكتواريون بالمملكة المتحدة .
جمعية الخبراء الاكتواريون بالولايات المتحدة الأمريكية .
(ب) درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند (أ) ، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة .
ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويقدم طلب التجديد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، على أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال ثلاثة الأشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور .
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.