Article 18 of the Medium, Small and Micro Enterprises Development Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين :
إذا أشهر إفلاسه .
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع ، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش ، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس .
(الفصل الثالث)
تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة
لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.