Article 21 of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية :
١ إعداد مشروعات لوائح الهيئة .
٢ القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة .
٣ دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
٤ دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها .
٥ دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
٦ وضع سياسة تدريب العاملين .
٧ اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية .
٨ إعداد تقرير سنوي يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها .
٩ الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.