المادة 21 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
النص الساري
مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والإشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية :
١ إعداد مشروعات لوائح الهيئة .
٢ القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة .
٣ دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
٤ دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها .
٥ دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة .
٦ وضع سياسة تدريب العاملين .
٧ اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية .
٨ إعداد تقرير سنوي يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها .
٩ الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.