Article 157 of the Social Insurance and Pensions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.
ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقا للمادة ٣٤ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ما يأتي:
١- تحسب المكافأة عن هذه المدة في حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقا للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.
٢- في غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقا للجدول رقم ( ٤ ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه في تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه في الفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.