Law 147 of 2021
Article 92 of the Water Resources and Irrigation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطئ :
١ – نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم .
٢ – تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الشأن .
(الفصل الرابع)
الحماية من أخطار الأمطار والسيول
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.