القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 92 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناء على توصية من اللجنة العليا للشواطئ :
١ – نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم .
٢ – تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الشأن .
(الفصل الرابع)
الحماية من أخطار الأمطار والسيول
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.