القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 93 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يحظر القيام بأى عمل من شأنه التأثير على مخرات السيول ومنشآت الحماية إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها الوزارة ، وبعد الحصول على ترخيص منها وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.