القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 91 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناء على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.