Article 26 of the Water Resources and Irrigation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل فى دائرة اختصاصها .
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.