القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 26 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل فى دائرة اختصاصها .
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.