القانون رقم 147 لسنة 2021
المادة 25 من قانون الموارد المائية والري
سارٍ
النص الساري
إذا تبين للمدير العام المختص أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أو بئرا جوفية خاصة أو أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه ، وله فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة خاصة أو مصرف خاص أو بئر جوفية خاصة أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر ، ويلتزم أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة المختصة إجراء ذلك على نفقتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.