Article 9 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى:
( أ ) تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك.
(ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبى، وذلك فى حدود القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى.
(ج) تنظيم التفتيش وإجراءاته.
ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها فى المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال فى بعض المجالات.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.