Article 8 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لصاحب صك الاستثمار الذى أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة فى صافى الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة.
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم.
ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى للشركة، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة فى هذه الأرباح ويقف تجنب الاحتياطى القانونى متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة.
ويكون توزيع حصة الشركة فى صافى الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.