المادة 9 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
تلتزم الشركة بأن تقدم للهيئة البيانات الدورية وغيرها من البيانات المتعلقة بنشاطها فى الداخل والخارج فى المواعيد وطبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية.
ويضع مجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير قواعد الإشراف والرقابة على هذه الشركات على أن تتضمن هذه القواعد على وجه الخصوص ما يأتى:
( أ ) تحديد نسبة الأموال السائلة التى يجب الاحتفاظ بها لدى البنوك.
(ب) ضوابط إصدار صكوك بالنقد الأجنبى، وذلك فى حدود القواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى.
(ج) تنظيم التفتيش وإجراءاته.
ولمجلس الوزراء وضع ضوابط تنويع الاستثمارات ونسبتها فى المجالات المختلفة، ويجوز له تحقيقا للصالح العام وبناء على عرض الوزير أن يقرر منع استثمار الأموال فى بعض المجالات.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.