المادة 10 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يكون للشركة مراقبان للحسابات من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعين أحدهما الجمعية العامة للشركة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ويعين الآخر الجهاز المركزى للمحاسبات ويحدد مكافآته وواجباته، ويجوز للجهاز تنحيتهما بناء على طلب الهيئة فى حالة الاخلال بواجباتهما.
ويلتزم مجلس إدارة الشركة بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية وتقريره وفقا للنموذج الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على الجمعية العامة مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتخطر الهيئة بصورة من الميزانية والقوائم المالية والتقارير المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل شهرين من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، وللهيئة الحق فى طلب إعادة تصوير الميزانية والقوائم المالية بما يفصح عن المركز المالى الفعلى ونتيجة النشاط على الوجه الصحيح.
وفى حالة عدم الاستجابة لملاحظات الهيئة يتعين على مجلس الإدارة تضمين هذه الملاحظات مرفقات الدعوة الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة وعرضها فى اجتماع الجمعية العامة.
وتلتزم الشركة خلال أسبوعين من إقرار الميزانية والقوائم المالية من الجمعية العامة بنشرها، مرفقا بها تقرير مراقبى الحسابات وملاحظات الهيئة فى حالة عدم الأخذ بها، فى جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.